الشيخ الصدوق
73
من لا يحضره الفقيه
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلي فيه الانسان قليلا كان أو كثيرا . ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ( 1 ) وذلك لان الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده . ومن وقع ثوبه على حمار ميت فليس عليه غسله ( 2 ) ولا بأس بالصلاة فيه . ولا بأس أن يمس الرجل عظم الميت إذا جاز سنة ، ولا بأس أن يجعل سن الميت للحي مكان سنه ( 3 ) . ومن أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ ( 4 ) ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء ( 5 ) .
--> ( 1 ) المشهور عدم العفو عن العمامة لان الهيئة لا مدخل لها في عدم ستر العورتين بها فيلزم جواز الصلاة في كل ثوب نجس مطوى والظاهر أنه لا يقول به ( م ت ) . ( 2 ) هذا إذا كان يابسا لا رطبا . ( 3 ) ذلك لان الغالب عدم بقاء اللحم والجلد بعد مضى سنة وعظم الميت ليس بنجس . وقال المولى التفرشي ظاهره : يشمل ميت الانسان وغيره ووجوب الغسل بمس العظم المجرد عند البعض لا يستلزم نجاسته . واستشكل المجلسي الأول من حيث وجوب الدفن ومن حيث عدم جواز الصلاة في جزء الحيوان غير المأكول اللحم وقال : يحمل على سن الشاة وما أشبهها . وقال التفرشي : يدل على طهارة السن وعدم وجوب دفنه ان تفرد عن الميت وعلى جواز المقلوع من الحي مكان السن . ( مراد ) ( 4 ) هذا القول مدفوع لعموم رواية الفضل أبى العباس في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وان مسحه جافا صب الماء عليه " كذا قال العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى . ( سلطان ) ( 5 ) المشهور نجاسة الكلب مطلقا ويجب الغسل إن كان رطبا وينضح إن كان يابسا ، وما قاله الصدوق من استثناء كلب الصيد يمكن أن يصل إليه خبر . ( م ت )